الشيخ الأنصاري

52

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

المتعارف البيع بالثمن الكلي ، وظاهر ( 1 ) الحال فيه كفاية رد مثل الثمن ، ولذا ( 2 ) قوينا حمل الاطلاق في هذه الصورة على ما يعم البدل وحينئذ ( 3 ) فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع دليلا على الرضى بلزوم العقد ، إذ ( 4 ) لا منافاة بين فسخ العقد ، وصحة هذا التصرف واستمراره ( 5 ) : وهو ( 6 ) مورد الموثق المتقدم .